أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : العدد الذي تنعقد به الجمعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
العدد الذي تنعقد به الجمعة
معلومات عن الفتوى: العدد الذي تنعقد به الجمعة
رقم الفتوى :
3385
عنوان الفتوى :
العدد الذي تنعقد به الجمعة
القسم التابعة له
:
صلاة الجمعة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (1393)
إقامة صلاة الجمعة في بلد نقص عدد المصلين فيها عن أربعين مصليا، هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في هذا البلد علماً بأن هذا البلد يبعد ثلاثين كيلو متراً عن أقرب بلد كبير؟
نص الجواب
الحمد لله
تجوز إقامة الجمعة ولو قل العدد عن أربعين؛ لعموم قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}، ولأن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين المستوطنين، في بناء معتاد من أي نوع كان، سواء كان من قصب أو لبن أو غيرهما، وهؤلاء جماعة، فتجب عليهم ولا دليل على إسقاطها عنهم أصلاً. وأما الاستقلال بإقامتها في بلد يبعد عن أقرب مسجد تقام فيه الجمعة ثلاثين كيلو متراً فإنه جائز؛ لوجود المشقة من أجل بعد المسافة. وأقل عدد يشترط لإقامة صلاة الجمعة ثلاثة من الرجال الأحرار المستوطنين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن منيع
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: